Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 489

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. لا يحلف بالله لمجرد الهزل

لا يحلف بالله لمجرد الهزل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوج أن يحلف زوجته على القرآن لكلمة قالتها يعني الأمر ليس جدياً ولا يضر بدون قيل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالقرآن يمين منعقدة، سواء كان الحالف قال في صيغتها والقرآن لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا، أو كان حلف بالله واضعا يده على القرآن، والحنث في هذه اليمين كالحنث في سائر الأيمان، وإن كان الحالف حلف على شيء كذب فهي اليمين الغموس، وراجع فيها الفتوى رقم: ٢٩٩٢٥.

وسؤالك عما إذا كان للزوج أن يحلف زوجته بهذه الطريقة، فجوابه: أن له ذلك إن كان لأمر له فائدة أو اعتبار، وأما إن كان لمجرد الهزل وليس جديا -كما ذكرت في السؤال- فالصواب أن يصان اسم الله وصفاته عن ذلك، قال الله تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:٨٩] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 489 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.