Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 502

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. اشترى وكيله ممن حلف ألا يشتري منه فما حكمه؟

اشترى وكيله ممن حلف ألا يشتري منه فما حكمه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حلفت بالله أن لا أشتري من أحد التجار بضاعة ما ولكن أعطيت أحد الأشخاص مبلغاً لشراء البضاعة من نفس التاجر.

فهل هذا يكون حنث؟؟.. افتونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ىله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف بالله أن لا يشتري من أحد التجار بضاعة معينة، ثم وكل شخصاً ليشتريها له منه، فإن كانت نيته أن لا يباشر هو الشراء بنفسه، فإنه لا يحنث بالوكيل، هذا مذهب المالكية وبمثله قال الحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنه لا يحنث بفعل الوكيل مطلقاً، وإن كان له سبب حامل له على اليمين، وزال ذلك السبب كأن يكون هو من ذوي الهيئات ولا يحب أن يرى في ذلك المحل مثلاً، أو يكون الحامل له على اليمين أن التاجر سيبيع له بلا مسامحة، ولا يفعل ذلك مع الآخرين، فهذا أيضاً من بساط اليمين الذي يخصصها ويقيدها، وينتفي به الحنث، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت ... ثم بساط يمينه. وإن لم تكن له نية، ولا بساط فإنه يحنث بشراء الوكيل له، قال خليل: وفي لا باع منه أوله بالوكيل. أي أنه يحنث إذا باع أو اشترى من وكيل المحلوف عليه، فأحرى أن يشتري له وكيله من ذات الشخص المحلوف عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 502 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.