Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 514

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. أحكام متعلقة فيمن حلف بغير الله فحنث

أحكام متعلقة فيمن حلف بغير الله فحنث

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

حلفت صديقتي على المصحف لزوجها برأس عيالها أنها لن تستخدم الكمبيوتر، والآن وبعد أن تطلقت من زوجها وأصبحت تشعر بفراغ تريد أن تستخدمه وتدخل النت بعد أن تؤدي كفارة اليمين وهي إطعام٣٠ مسكينا ولكنها تخاف لأنها حلفت برأس عيالها، وتخاف أن يلحق بهم أذى حتى لو دفعت الكفارة.. فماذا تفعل؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من الشرك الخفي الحلف بغير الله، روى الترمذي وأبو داود وصححه الحاكم وابن حبان من حديث عمران أن رسول الله ﷺ قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.

وعلى صديقتك إذ حلفت برأس عيالها أن تتوب إلى الله مما صنعت مع الندم على فعلها ذاك، والعزم أن لا تعود إليه، ومن حلف بغير الله فحنث فلا تلزمه كفارة ولو كانت قد حلفت على المصحف بأن فتحته حين نطقها باليمين أو وضعت عليه الأصبع.

ثم إن كفارة اليمين ليست إطعام ثلاثين مسكيناً، بل هي كما قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:٨٩] .

ثم لتعلم صديقتك أن الحلف برأس العيال -وقد ذكرنا أنه شرك- فإنه مع ذلك لا يغير شيئاً مما هو مقدر، قال تعالى: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [التوبة:٥١] .

وروى الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:.... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.

فما أصاب أولادها لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم.

ثم لتعلم أيضاً أن ما يسمى بالنت سلاح ذو حدين، صالح للخير صلاحيته للشر، فإذا كانت لا تستخدمه إلا للخير كمتابعة الأخبار المهمة، ومطالعة المقالات والكتب المفيدة، والمراسلة بما هو مباح، فلا مانع من اتخاذه، وإن كان في الإمكان أن تشاهد فيه هي أو غيرها تلك البرامج الماجنة والصور الخليعة ونحو ذلك فلا يباح لها اتخاذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 514 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.