Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 516

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حلف على ندمه على فعل ما ثم فعله، هل يلزمه شيء؟

حلف على ندمه على فعل ما ثم فعله، هل يلزمه شيء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف شخص على أنه ندم على عمل، وبعد ذلك فعل هذا العمل مرة أخرى، هل عليه كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مقصود السائل البعد عن العمل المذكور وعدم فعله مرة أخرى ثم عاد إليه، فعليه كفارة يمين لحنثه، وإن كان المقصود أنه حلف على اتصافه بالندم وقت الحلف وهو كذلك متصف به، ثم فعل العمل المذكور بعد ذلك، فلا كفارة عليه.

لأن الإنسان قد يدركه الندم على فعل ثم يغلبه الهوى أو الشيطان أو النفس الإمارة بالسوء فيعود إلى ذلك الفعل أيضا، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، وعند العجز عن أحد الثلاثة يصوم ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: ٢٤١٩٠، والفتوى رقم: ٢٦٨٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 516 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.