Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 541

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. لا تصرف كفارة اليمين لمن تجب نفقته على المكفر

لا تصرف كفارة اليمين لمن تجب نفقته على المكفر

[السُّؤَالُ]

ـ[أحلف بيمين في وقت العصبية وأقول لن أتزوج والآن على وشك الزواج والكفارة اليمين إذا أطعمت ناس من الأهل فقراء عدد عشرة هل تكون صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حلف على أن لا يتزوج ثم بدا له بعد ذلك أن يكفِّر عن يمينه ويتزوج فقد فعل ما هو الأفضل له إن شاء الله تعالى؛ لأن الزواج من سنن المرسلين وأتباعهم، بل قد يجب في بعض الحالات.

وقد سبق في الفتوى رقم: ١٧٣٤٥ هذا الحكم مع بيان كفارة اليمين، ونضيف هنا أن المساكين الذين يطعمون في كفارة اليمين يجب أن لا يكونوا ممن تجب نفقتهم على المكَفِّر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 541 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.