Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 548

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. ما يلزم من اليمين بصيغة نذر اللجاج

ما يلزم من اليمين بصيغة نذر اللجاج

[السُّؤَالُ]

ـ[أحببت فتاة واتفقنا على الزواج، ولكن أبي رفض وحلفت بالله أمامه ألا أقابلها وأن أصوم ثلاثة أيام عن كل مرة أقابلها فيها، ولكني قابلتها بعد عدة مرات، فماذا أفعل؟ هل أصوم ثلاثة أيام عن كل مرة؟ أم أن هذا يعتبر نذرا وعليّ القضاء مرة واحدة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حق الوالد على ولده بره له وطاعته له فيما أمره به مما لا يتصادم مع الشرع، وعليه فإنا ننصح السائل بطاعة والده وامتثال أمره وتجنب ما يسخطه.

ثم إننا ننبه السائل إلى خطورة الاختلاط بالأجنبيات والخلوة بهنَّ أو نحو ذلك من كل وسيلة تجر إلى ما لا تحمد عقباه.

ثم نقول له: مادمت قابلت الفتاة التي حلفت أن لا تقابلها، فقد لزمتك كفارة يمين، وهي:: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.

على التخيير بين الثلاثة، فمن لم يستطع واحدة منها فليصم ثلاثة أيام. أما صوم ثلاثة أيام فلا يلزمه لا عن مقابلة واحدة ولا عن مقابلتين، وذلك لأنه التزمه بصيغة ما يسمى بنذر اللجاج، وقد سبق ما يلزم منه في الفتوى رقم: ١٧٤٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 548 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.