مفاوى في أحكام اليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[قولي والله لا أعمل شيئا معينا ثم أعمل هذا الشيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع حكم من حلف على أن لا يفعل أمراً ثم عمله وكفارة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٤٨٠، ٢٦٥٤، ٢٦١٦٣.
وراجع حكم من حنث ناسياً يمينه في الفتوى رقم:
٢٥٢٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤