Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 580

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. من شك في وقوع الحلف فلا شيء عليه

من شك في وقوع الحلف فلا شيء عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو وأنا صغيرة في المرحلة الإعدادية حلفنا أنا وأصدقائي علي المصحف علي شيء أن لا نخبره لأحد وهذا كل ما اتذكره ولكن لا اتذكر أن كنت قلته لأحد أم لا فهل أكفر عن هذا الحلف أم لا وإن كفرت عنه فبماذا أكفر؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شك هل فعل شيئاً أم لا فالأصل أنه لم يفعل حتى يتقين أنه فعله. وعليه، فلا كفارة عليك في هذه اليمين، لأن الأصل براءة الذمة فلا تجب بالشك. جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا كشكه في وقوع الحلف أوالحلف والحنث فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 580 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.