Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 599

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حكم من حلف على حسب نية المحلف

حكم من حلف على حسب نية المحلف

[السُّؤَالُ]

ـ[سرق أحد أصدقائي مرة ورقة امتحان وكنت أراهم وعند التحقيق طلب مني أن أحلف على المصحف بأنني لم أسرق الامتحان وحلفت ولكنني لم أسرق الامتحان بالفعل ولكن أخذته منهم وكنت قريبا من مسرح الجريمة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما وصفت فلا يلزمك شيء في هذه اليمين إذا لم تكن لمن حلَّفك نية تخالف ظاهر اللفظ المحلوف عليه وهو عدم السرقة؛ لأنك بالفعل لم تسرق وبالتالي كنت صادقاً في يمينك.

وأما إذا كنت مشاركاً لزملائك في السرقة فإن يمينك هذه تعد يمينا غموسا، وقد ورد في الحديث أنها من كبائر الذنوب. وعليه فتجب عليك التوبة منها ومن الخيانة والغش اللذين وقعت فيهما وراجع الفتوى رقم ٢٩٣٧

أما بالنسبة للزوم الكفارة وعدمه فراجع الفتوى رقم ٧٢٥٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 599 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.