Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 622

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. حكم من أقسم على شخص أن يفعل أمرا فأبى

حكم من أقسم على شخص أن يفعل أمرا فأبى

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أقسمت على شخص لكي يفعل شيئاً ما فلم يستجب فهل يجب علي كفارة يمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أقسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته على غيره ليفعلن أمراً ما فلم يفعله أو لا يفعله ففعله فإن الحالف تلزمه الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٨٩٧٣، والفتوى رقم:

٢٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 622 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.