Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 635

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. كفارة الأيمان المتعددة

كفارة الأيمان المتعددة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لقد حلفت في الماضي عدة أيمان وحنثت بها (لم اوف بها) ولكني لا أعلم عدد هذه الأيمان المنقوضة

فما كفارة هذه الأيمان التي لا أعرف عددها (دون العشرة)

علما أني قد اقلعت عن كثرة الحلف

أرجو الإفادة.... جزاكم الله خيرا

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الإيمان التي حلفتها على شيء واحد فهذه تلزمك عنها كفارة واحدة، لما قرر أهل العلم من أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا يلزم فيها عند الحنث إلا كفارة واحدة، والدليل ما رواه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمر ﵄ قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.

وإذا كنت قد حلفت أيماناً على أشياء مختلفة فتلزمك كفارة عن كل نوع إذا كنت تعرف عدد الأيمان التي حنث فيها، وإلا لزمك الاحتياط.

وانظر الفتوى رقم ١١٢٢٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 635 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.