Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 638

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. كفارة اليمين الغموس

كفارة اليمين الغموس

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة حلفت على المصحف كذباً وهي حائض فما كفارتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحلف إن كان بلفظ المصحف أو بالقرآن فهو يمين منعقده كما هو مبين في الفتوى رقم:

٩٥٧٣.

وإن كان بلفظ آخر مما تنعقد به الأيمان لكن على المصحف فلا حرج في ذلك، ويعتبر ذلك تأكيداً لليمين.

لكن المرأة الحائض لا يجوز لها مس المصحف سواء عند حلفها أو غيره، وإن فعلت ذلك فهي آثمة كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٢٨٤٥.

ولا أثر لحيضها على اليمين، ويلزمها فيه ما يلزم غير الحائض.

وبما أنها حلفت كاذبة فإنها وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس.

فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو ﵄، أن النبي ﷺ قال: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.

وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهذه اليمين لا كفارة لها عند كثير من العلماء إلا التوبة والاستغفار؛ لكن إن أخرجت كفارة يمين أيضاً فهو الأحوط كما هو مبين في الفتوى رقم:

٧٢٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 638 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.