Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 645

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. يستحب الحنث في اليمين إذا رأى غيرها خير له

يستحب الحنث في اليمين إذا رأى غيرها خير له

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إخوتيالأعزاء /لكم التحية والاحترام

ما حكم من أدى القسم بوضع يده على المصحف بأن لا يقبل أي شخص، ولكن بعد مرور الزمن تزوج فهل يصح لة تقبيل زوجته أم لا؟ للعلم كان القسم في حالة غضب. ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الشخص يجوز له تقبيل زوجته ويحنث حينئذ في يمينه فتلزمه كفارة اليمين.

وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام. بل يستحب له الحنث في هذا اليمين، لما في التقبيل للزوجة من مصلحة حسن المعاشرة الزوجية، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير "

ولا عبرة بوقوع ذلك في حالة الغضب لأن الظاهر أنه قد كان يعي ما يقوم به من تصرف، بدليل وضعه ليده على المصحف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 645 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.