Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 648

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. الإسراع بأداء الكفارات هو الأصل

الإسراع بأداء الكفارات هو الأصل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تأخير أداء كفارة اليمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الواجبات المسارعة إلى أدائها، لأنها أمور تعلقت بالذمة، فوجب فعلها على الفور تبرئة للذمة، وقد قال تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) [المائدة:٤٨] .

لكن إذا كان التأخير لعذر كعدم وجود المال، أو عجزه عن الصيام لمرض أو سفر، ففي هذه الحالة لا باس في التأخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.