Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 691

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. اليمين على نية المستحلف أم على نية الحالف؟

اليمين على نية المستحلف أم على نية الحالف؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الحلف بنية الحالف أوبنية المحلوف له؟ وهل يجوز التورية بالحلف؟ آمل منكم التفصيل في المسألة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اليمين على نية الحالف إذا نوى غير ما أضمره، وكان لفظه يحتمل ما نواه فيقبل قوله، لقوله ﷺ "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره، أما إذا تعلق بها حق لغيره فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف - أي: المحلوف له- لقوله ﷺ "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" وفي بعض ألفاظه " اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم وابن ماجه.

وذهب بعض العلماء إلى أن اليمين على نية الحالف مطلقاً إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه، ولكن ألفاظ العموم في الحديث السابق ترد عليهم.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 691 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.