Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 699

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. الأيمان ٧٠٥
  3. أحكام اليمين ٦٥٢
  4. كفارة اليمين على الترتيب المذكور في الآية

كفارة اليمين على الترتيب المذكور في الآية

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله منذ فترة حلفت يمينا فقلت: والله العظيم لن أذهب إلى ذلك المكان ثم حنثت في اليمين وذهبت إلى نفس المكان وأنا أريد أن أفدي اليمين ولكن كيف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

كفارة اليمين هي أحد أربعة أمور:

١ – إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت وأهلك ولذلك عدة صور- منها أن تعطي كل واحد منهم مداً من غالب قوت أهلك، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلح للفقراء.

٢ – كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوباً.

٣ – عتق رقبة عبدًا أو أمةً. وهذه الأمور الثلاثة على التخير، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو:

٤ – صيام ثلاثة أيام. وهذه الكفارة بأقسامها الأربعة مذكورة في كتاب الله تعالى، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) . [المائدة: ٥٩] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 699 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.