Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 708

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. تعريف النذر وحكمه ١٠
  4. النهي عن النصح بالإقدام على النذر

النهي عن النصح بالإقدام على النذر

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: زوجتي تقوم دائما بالدعاء على نفسها بالموت أثناء الغضب وأردت ردعها عن ذلك بأن تحلف بنذر بأن لا تدعو على نفسها ولم أحدد مدة النذر فما الحكم في ذلك وما السبيل لإبطال ذلك النذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك تدعو على نفسها بالموت وهي تتمتع بعقلها فهذا أمر لا يجوز الإقدام عليه، ومن أهل العلم من صرح بكراهة ذلك كما فعل النووي، ومنهم من رأى فاعل ذلك عاصيا كما قاله ابن عبد البر ﵀ كما سبق في الفتوى رقم: ٨٧٢٩، وكان الأجدر بك أن تجتهد في نصحها بترك ذلك، ولا يشرع لك أن تنصحها بالإقدام على النذر لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤، وإذا كانت قد نذرت أنها كلما دعت على نفسها لزمها نذر فهذا يسمى بنذر اللجاج، والراجح من كلام أهل العلم أن فيه كفارة يمين فقط ولو تكرر الحنث من صاحبه كما تقدم في الفتوى رقم: ٧٠٠٥١، وعليه فزوجتك تلزمها كفارة يمين في هذه الحالة، ولا يجوز لها الإقدام على الدعاء على نفسها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 708 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.