Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 725

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أركانه وأنواعه ١٨
  4. لا تكرر الكفارة في نذر اللجاج إلا إذا دل لفظه على التكرار

لا تكرر الكفارة في نذر اللجاج إلا إذا دل لفظه على التكرار

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو عن نذر اللجاج، ذكرتكم فضيلتكم نصّ جمهور العلماء على أن صاحب هذا النذر إذا حنث، فإنه مخير بين الوفاء بما التزم به وهو الصيام، أو أن يكفر كفارة يمين، فهل عندما أؤدي هذه الكفارة مرة واحدة يعتبر النذر قد سقط عني أم كل مرة أفعل هذا الذنب يجب علي الكفارة؟

وجزاكم الله خيرا أفيدوني أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه سواء كان نذر لجاج أو غيره، وصاحب نذر اللجاج عند جمهور أهل العلم مخير بين الوفاء بنذره أو إخراج كفارة يمين كما ذكرت في سؤالك، وإنما تلزمك كفارة واحدة ولو تكرر منك فعل ذلك الذنب ما لم يكن لفظ النذر يدل على التكرار، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٧٤٦٦، والفتوى رقم: ٥٦٩٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 725 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.