Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 737

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذرت إذا خطبت أن تعطي كل محتاج في طريقها ما تيسر

نذرت إذا خطبت أن تعطي كل محتاج في طريقها ما تيسر

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد مساعدتكم فى استفسار: لقد نذرت إذا خطبت بأن أعطي لكل محتاج فى طريقي ما تيسر لي وذلك لمدة شهر، ولكن لم أستطع الوفاء بهذا النذر لمكوثي فى البيت. فهل أستطيع أن أوكل أمي عني بأن تعطي كل محتاح تصادفه ما أعطيه لها وذلك من مالي الخاص حيث إنني لا أخرج إلا نادراً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وقد نص العلماء على كراهته لنهى عنه النبي ﷺ عنه وقوله: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.

ويجب الوفاء به إن حصل المطلوب المعلق عليه، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ.. ﴿الحج:٢٩﴾ ، وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره. فإذا لم تشرطي للصدقة المذكورة خروجك أنت بنفسك لزمك إخراجها سواء خرجت أم لم تخرجي، وفي هذه الحالة يجوز لك أن توكلي أمك أو غيرك في أداء الصدقة عنك للمحتاجين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٠٧١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 737 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.