Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 739

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر أن يكسر هاتفه الجوال إن أعاده إليه صاحبه

نذر أن يكسر هاتفه الجوال إن أعاده إليه صاحبه

[السُّؤَالُ]

ـ[تراهنت أنا وصديق لي مقابل جوالاتنا وفاز هو بالرهان وبجوالي وأراد إرجاعه لي فقلت نذر إن رجعته سأكسر الجوال، وتدخل أصدقاء لنا كانوا معنا مباشرة وقالوا استغفر الله واستغفرت الله.

وردوا لي الجوال. فهل عليه كفارة أو ماذا علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه السائل الكريم إلى أن الرهان بمال إنما يكون مشروعا فيما دل الدليل الشرعي على الإذن به كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتاوى: ٧٨٤٣٢، ٣٠٦٧٣، ٥٨٢٢، ١١٦٠٤.

وبخصوص ما نذرت فإن هذا النوع من النذر يعتبر نذر معصية، لما فيه من الفساد وإضاعة المال المنهي عنها شرعا فلا يجوز الوفاء به على كل حال. والواجب عليك هو كفارة يمين، وذلك لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. صححه الأرناؤوط والألباني.

وللمزيد انظر الفتوى: ١١٢٥.

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 739 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.