Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 742

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر مالا للأيتام فهل له إنفاقه في إعمار المساجد

نذر مالا للأيتام فهل له إنفاقه في إعمار المساجد

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قبل ظهور نتيجتي الدراسية نذرت لله نذرا على أنني إن نجحت فسوف أنفق في سبيل الله ٢٠٠ جنيه

عبارة: عن ١٠٠جنيه للمساجد وإعمارها، و١٠٠ جنيه كفالة يتيم، لكن لظروف معينه أنققت ال٢٠٠جنيه في إعمارالمساجد، فما العمل الآن؟ وهل علي أن أدفع ١٠٠ جنيه لكفالة الأيتام؟ أم أكتفي بأنني أنفقت ٢٠٠جنيه في سبيل الله فقط؟.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل وجوب الوفاء بالنذرعلى الكيفية التي عينها صاحبه أوحددها له ولا يجوز له العدول عنه أو تغييره لغير ضرورة، كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتويين رقم: ٩٥٦٧٤، ورفم: ٢٩٧٥٢.

ولذلك، فإن عليك أن تفي بنذرك على الكيفية التي نذرته بها وهي إنفاق إحدى المائتين في كفالة الأيتام كما نذرت ولا يجزئ عنها الصرف على عمارة المساجد أوغيرها، جاء في نظم التزامات الحطاب للمايابي:

فإن يكن لرجل بعينه فهو بحكم القاضي مثل دينه

وما لنحو الفقراء يلزم لكن بذاك ليس يقضي الحكم.

وعليه، فإن نذرك لم يتم الوفاء به وذمتك لم تبرأ منه حتى تفي للأيتام بما نذرت لهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 742 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.