Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 746

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. إن قصرت في أمر سأتصدق بمبلغ كذا.. هل يعتبر نذرا

إن قصرت في أمر سأتصدق بمبلغ كذا.. هل يعتبر نذرا

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخ يحفظ فتاة القرآن بالضوابط الشرعية، وحينما قصرت فى الحفظ والتسميع قال لها: ضعي لك عقابا إن قصرت فى الحفظ. قالت: اليوم الذى أقصر فيه ولم أحفظ أتصدق بمبلغ كذا، مبلغ بسيط. فهل هذا يعتبر نذرا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن قول الشخص: إن قصرت في الحفظ سأتصدق بمبلغ كذا. لا ينعقد به نذر، لأن هذا اللفظ لا يفهم منه الالتزام الجازم.

والنذر كما قال خليل المالكي في المختصر هو: التزام مسلم مكلف.

وليس هذا اللفظ من ألفاظ أو صيغ النذر التي ذكرها أهل العلم.

قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: وصيغة النذر: كقوله: لله علي كذا. ويجب الوفاء به سواء ذكر لفظ النذر أو لم يذكره إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيء.

وقال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا. وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.

ولذلك فإن هذه الفتاة لاشيء عليها إلا إذا كانت نوت باللفظ المذكور النذر فإنه يكون كناية ويلزمها به نذر ما ذكرت.

وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم عن النذر وما ينعقد به انظر الفتاوى التالية أرقامها: ١٥٠٢٤، ١٠٢٤٤٩، ١٠٢٨٨٢، ١٠٥٧٧١، ١٠٦٠٧٦، ١٧٠٥٧.

وقد سبق بيان الضوابط الشرعية التي يجب على المرأة التزامها إذا أرادت التعلم عند رجل أجنبي وذلك في الفتوى: ٢٥٣٤٣. فنرجو أن تطلع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 746 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.