Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 748

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر ذبيحة لا يجوز له العدول عنها بصرف ثمنها لفقراء أو مرضى

من نذر ذبيحة لا يجوز له العدول عنها بصرف ثمنها لفقراء أو مرضى

[السُّؤَالُ]

ـ[كان علي دين كبير ووفقني الله في سداده، وكان ابني مريض فشفاه الله، وكنت قلت عندما أسدد ديني ويشفى ابني سوف أذبح لله ثمن هذه الذبيحة من ٣٠٠٠ إلى٤٠٠٠ جنيه، فهل هذا المبلغ يتم تخصيصه للذبيحة؟ أم الأفضل أن يخرج منه جزء للفقراء وجزء لمستشفى السرطان؟.

جزاكم الله كل خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من نذر أن يذبح ذبيحة تقربا لله تعالى بإطعام لحمها يجب عليه الوفاء بما نذر ولا يعدل عنه لغيره، وعليه فيجب عليك ذبح ذبيحة، ولا يجزئ دفع ثمنها للفقراء ولا للمستشفى، ولو أنك وجدت ذبيحة مرضية بثمن أرخص من المبلغ المذكور، فلا حرج عليك بالتصدق بالفاضل عن ثمنها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٢٩٤٧٦، ٣١٦٤٢، ٣٨٩٧٥، ٤٣١٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.