Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 751

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم من نذر ترك محرم

حكم من نذر ترك محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[مثلا نذرت ألا أدخل على المواقع الإباحية وبعد مدة دخلت وقمت بأداء كفارة النذر، هل إذا دخلت إلى موقع إباحي ثانية علي كفارة؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدخول إلى المواقع الإباحية لا يجوز فى أصل الشرع ولذلك يجب الامتناع من الدخول إليها أصلا، وقد اختلف أهل العلم في من نذر ترك محرم أو فعل واجب فمذهب أكثرهم على أن عليه التوبة والامتناع عن فعل المحرم ولا كفارة عليه، وذهب بعضهم إلى أن عليه الكفارة، وهو نذر لجاج، وهو الذي يريد به صاحبه أن يمنع نفسه من فعل شيء معين، أو أن يحثها على فعله، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ١٥٠٤٩.

وعلى ذلك فإن عليك كفارة واحدة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٦٩٠٦ إلا إذا نذرت مرة أخرى ثم دخلت عليها، أو كانت صيغة النذر هي أن عليك نذر كلما دخلت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 751 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.