Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 756

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا يصح تغيير النذر للقادر على الوفاء

لا يصح تغيير النذر للقادر على الوفاء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟ يعني قلت: إذا حملت سأقوم بوضع زير ماء أمام مسجد، فقمت بوضعه أمام منزل. فهل يجوز أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المسلم الوفاء بنذره على الكيفية التي نذره عليها امتثالا لأمر الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. ﴿الحج: ٢٨﴾ . ولقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.

ولا يصح تغيير النذر للقادر على الوفاء، ولذلك لا يصح لك وضع الماء الذي نذرت أمام البيت أو في أي مكان آخر غير المكان الذي نذرت له أصلا وهو المسجد.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى الآتية أرقامها: ١١٢٧٣٩، ٤٥٦٠٥، ١١٩٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 756 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.