Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 767

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. واجب من نذر مكروها

واجب من نذر مكروها

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ ١١ سنة نذرت نذراً- إن نجحت في تلك السنة سوف أصلي ركعتين دبر كل صلاة فرض - ولم أتذكر المدة التي حددتها لهذا النذر، فأنا قلت خمسة، فلم أتذكر هل هذه الخمسة قصدت بها الصلوات الخمس أم النذر لمدة خمسة أيام لم أتذكر, وبعد النذر علمت أن النذر مكروه، وعلمت أيضاً أن الصلاة بعد العصر والفجر مكروهة.

فأصبحت أصلي ركعتي النذر الخاصتين بصلاة العصر والفجر قبل الصلاة بنصف ساعة يعني: ركعتي النذر الخاصتين بصلاة العصر قبل العصر بنصف ساعة, وركعتي النذر الخاصتين بصلاة الفجر بنصف ساعة، وأريد أن تجيبوني هل ما أفعله صحيح أم لا؟ وإن كان غير ذلك فبينوا لي ما هو الصحيح، وماذا أفعل؟ وهل أقضي ما فاتني من النذر في أيام العذر الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أنك نذرت أن تصلي ركعتين بعد كل فريضة إن نجحت، فإنه يلزمك الوفاء بهذا النذر إن نجحت؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه مالك والبخاري.

وما دمت لم تتيقني ولم يغلب على ظنك أنك نذرت ما يزيد على خمسة أيام، فالذي نراه أنه لا يلزمك، لأن الأصل براءة ذمتك فلا تشغل الذمة بمشكوك فيه، والمتيقن هو الخمسة أيام فليزمك الوفاء بالنذر بأن تصلي ركعتين بعد كل فريضة لمدة خمسة أيام، وما فاتك من الصلوات المنذورة ولم تصلها فإنه يلزمك قضاؤها.

جاء في الفتاوى الهندية: إذا قال لله عليَّ أن أصلي ركعتين اليوم فلم يصلهما قضاهما ... انتهى.

ولا تقضى الصلوات التي فاتتك بسبب الحيض أو النفاس فهما ليستا بأوكد من الفريضة، والفريضة لا تقضيها الحائض والنفساء، وأما الركعتان بعد الفجر وبعد العصر فإنه لا يلزمك الوفاء بهما ولا قضاؤهما لأنهما من قبيل نذر المكروه، ونذر المكروه يخير صاحبه بين الوفاء به أو كفارة يمين، والأولى أن يكفر، فالصلاة بعد الفجر وبعد العصر مكروهة، وقد نص الفقهاء على أنه يستحب لمن نذر مكروها أن لا يفعله ويكفر كفارة يمين، قال صاحب الزاد: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله ... انتهى.

وصلاتك قبل الفجر وقبل العصر لا تعتبر وفاء بالنذر لكونهما وقعتا في غير الوقت المنذور، وعليه فما فاتك من الركعتين بعد العصر وبعد الفجر تكفرين عنهما كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 767 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.