Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 772

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. عاهد الله على الصيام ثم عجز عنه فما حكمه

عاهد الله على الصيام ثم عجز عنه فما حكمه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ترك الصيام بعد التعهد به إلى الله، وقد كان سبب تركه عدم القدرة على الجهد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من عاهد الله على فعل طاعة على وجه الالتزام بها كان هذا نذراً يجب الوفاء به، وهذا إذا كان تلفظ بلسانه بلفظ العهد ونحوه. وأما إذا كان مجرد حديث نفس دون نطق باللسان أو نطقه بما ليس فيه التزام فلا يلزم من ذلك شيء. وقد ذم الله المنافقين بإخلافهم ما عاهدوا الله عليه، قال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿التوبة: ٧٥- ٧٧﴾ قال القرطبي ﵀: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به. قاله علماؤنا (أي المالكية) وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به وهو القول الآخر لعلمائنا. انتهى.

وعلى هذا فالواجب على من عاهد الله على الصيام أن يفي بما عاهد عليه الله، فإن عجز فحكمه حكم من عجز عن الوفاء بالنذر فتلزمه كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم ٩٤٤٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.