Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 778

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر أن يقوم بعمل وأن يقترض إذا لم يجد مالا للوفاء بنذره

نذر أن يقوم بعمل وأن يقترض إذا لم يجد مالا للوفاء بنذره

[السُّؤَالُ]

ـ[فقد أكرمني الله بأن حقق لي مرادي بأمر ما، وكنت قد نذرت أن أقوم بعمل ما يحتاج لمبلغ مالي، وكان من ضمن نذري أني سأقترض المال في حالة عدم توفره لدي للإيفاء بنذري شكراً لله على هذه النعمة. فهل هناك تحلة لهذا النذر أم علي الوفاء به عندما يتيسر معي المال؟ أم أقوم بالاقتراض للوفاء بالنذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا مراراً حكم النذر المعلق، وأنه مكروهٌ لا ينبغي الإقدام عليه. وانظر الفتوى رقم: ١٠٦٢٤٠.

وبينا كذلك أن الاقتراض للوفاء بالنذر مباح، وانظر الفتوى رقم: ٤٠٢٠١.

ولم يتبين لنا أيها الأخ ما هو المنذور حتى يتبين هل يلزمك الوفاء به أم لا، فإن كان ما نذرته قربة لله تعالى فإنه يلزمك الوفاء، فإن لم يقدر عليه في وقته الذي حددته ثبت في ذمتك إلى وقت القدرة.

فإن اقترضت ووفيت بنذرك كان ذلك حسناً ما دمت ترجو الوفاء، ولا يلزمك الاقتراض وإن نذرته لأنه مباح، والنذرُ المباح لا ينعقد عند الجمهور، وعليه فمتى تيسر لك المال وفيت بنذرك، وعند أحمد ﵀ أن نذر المباح ينعقد ويلزم في ترك الوفاء به كفارة يمين لعموم حديث: كفارة النذر كفارة يمين. أخرجه مسلم.

فالأحوط أن تكفر كفارة يمينٍ إن تركت الاقتراض لكن عليك الوفاء بنذرك على ما بينا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 778 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.