Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 780

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر ألا يمر من الأماكن التي تنتشر فيها الزانيات

نذر ألا يمر من الأماكن التي تنتشر فيها الزانيات

[السُّؤَالُ]

ـ[نظرا لانتشار بائعات الهوى في بعض الطرق وتأجيرهم لبعض البيوت فقد نذرت لله وحرصا على العفة أن لا أمر بالشوارع المعروف أن بها بيوت هؤلاء الزانيات، أريد أن أعرف هل هذا النذر صحيح وهل يجب الالتزام به وإذا مررت نهارا وأنا راكب لسيارة ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن عدم المرور من هذه الطرق مع وجود هذه الموبقات بها مما يُتقرب به إلى الله، فإن اجتناب مواطن الريب وأماكن الفتن أمر مطلوب شرعا؛ سدا للذرائع وقطعا لوساوس النفس.

وعليه فنذر السائل الكريم نذر طاعة وتبرر، وهذا النوع من النذر يجب الوفاء به، فإن لم يستطع الناذر الوفاء وجبت عليه كفارة يمين، لقول النبي ﷺ: كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم.

وكفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.

وأما مسألة المرور بالسيارة نهارا، فالحنث بهذا الأمر في النذر، يكون باعتبار نية الناذر نفسه عندما نذر، فإن كان قد نوى عدم المرور مطلقا من هذه الطرق فإنه يحنث بهذا المرور فيه.

وإن كان نوى عدم المرور في أوقات وأحوال معينة فلا يحنث بالمرور في غيرها من الأوقات والأحوال. والظاهر هو الثاني لأن ترك المرور بهذه الطرق غير مقصود لذاته، وإنما لتجنب الفتن وتحصيل عفة النفس والخاطر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 780 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.