Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 790

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. لا يسقط نذرك إلا إذا عجزت أن تحج بوالدتك

لا يسقط نذرك إلا إذا عجزت أن تحج بوالدتك

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال عن النذر بالحلف، أنا حلفت بالله أنه إذا كانت دورتي بمنطقة معينة أحجج أمي بالحج هذه السنة، ولكن والحمد لله تم ذلك ودورتي في المنقطة التي كنت أريدها، فهل لا بد أن أحججها بالحج، ورغم أني قلت لها يا أمي إذا أردت الحج أنا مستعد أدفع لك المبلغ وتحجين، فهي مترددة نوعا ما وتقول لي نفسي أحج من أجل نذرك ليعفى عنك، وقلت لها: الرأي رأيك أنت إذا حججتي دفعت لك المبلغ، وإذا لم تحجي فيعفى عني الذنب بإذن الله،

فهل هذا صحيح؟ أم لا بد أن تحج لكي يسقط عني النذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع، ولا ينعقد إلا بلفظ يشعر بذلك، فإذا كان الأخ لم يتلفظ بالنذر أو بما يدل على الالتزام كأن يقول: لله علي أن أفعل كذا مثلاً، بل اقتصر على قوله: والله سأفعل كذا، وهذا هو ظاهر السؤال، فإن ما قال يمين وليس بنذر، ويجب فيه أحد أمرين: إما فعل المحلوف عليه، وإما الكفارة عند الحنث (عند مخالفة اليمين) وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٠٤.

وأما إذا كان قد تلفظ بصيغة النذر أو ما يشعر بالالتزام فلا بد أن يوفي به ما دام أنه نذر طاعة، إذا حصل ما علقه عليه، وذلك لحديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. أخرجه البخاري.

قال الحافظ ابن حجر ﵀: وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فيقلب بالنذر واجباً ويتقيد بما قيده به الناذر، والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية. اهـ

وعلى هذا، فإذا تحققت رغبتك فالواجب عليك أن تفي بنذرك، ولا يسقط عنك ذلك إلا إذا عجزت، بحيث لا يمكن أن تحج بوالدتك، ففي هذه الحالة يلزمك كفارة يمين، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٥٥٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.