Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 803

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم نذر المرأة ترك الرقص

حكم نذر المرأة ترك الرقص

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النذر بعدم الرقص للنساء؟ وما الكفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الرقص بالتفصيل في الفتوى: ٢٣٨٢٢ وما أحيل عليه فيها، ونذر ترك الرقص من النذر الذي لا ينعقد لأن الرقص إذا كان حراما فتركه واجب بالأصل ونذر تركه لا فائدة فيه؛ فهو تحصيل حاصل، وإن كان الرقص من النوع المباح فإنه لا يلزم؛ لأنه ليس بقربة.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: (وإنما يلزم به) أي بالنذر (ما ندب) أي طلب طلبا غير جازم فيشمل السنة والرغيبة. انتهى.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفعله أو يكفر عنه كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦١٥٥، ١٩٧٥٣، ٣٦٣٠.

وعلى ذلك؛ فإذا كان الرقص المذكور من النوع المباح؛ فإن صاحبه مخير بين تركه وبين أن يفعله ويكفر عن نذره كفارة يمين من باب الاحتياط فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 803 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.