Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 808

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم الوفاء بالنذر إذا زال سببه

حكم الوفاء بالنذر إذا زال سببه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: نذرت أن أذبح لزملائي في العمل إذا وصل سعر سهم الكهرباء إلى ٢٠٠ ريال فوصل السهم إلى هذا السعر ولكنني بعت السهم قبل وصوله لهذا السعر. فما أفعل علما بأنني لا أستطيع الذبح لظروفي المادية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا التنبيه إلى أن النذر لا تأثير له على رفع الأسهم أو جلب شيء ليس مقدرا لك فعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه.

وفي خصوص ما سألت عنه تقول إنك ما دمت قد بعت أسهمك قبل بلوغها للسعر الذي علقت النذر عليه فلا يلزمك شيء، فلا يلزم الوفاء بنذر زال سببه قبل حصول المطلوب. وقد سبق الكلام على هذا في الفتوى رقم: ٤٧٢٧. فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 808 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.