Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 813

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذرت أن تصوم ستا من شوال أبدا ثم عجزت

نذرت أن تصوم ستا من شوال أبدا ثم عجزت

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي نذرت منذ ٣٦سنة صيام ستة أيام من شوال وداومت عليها وهي الآن مريضة ولن تستطيع الآن الصيام لمرضها فهل عليها كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسألُ الله أن يبارك في أمك وأن يزيدها حرصاً على الخير وأن يرزقها الشفاء العاجل، والواجبُ عليها إذا عجزت عن الوفاءِ بنذرها أن تكفرَ كفارة يمين وهي إطعامُ عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجزت فعليها صيامُ ثلاثة أيام، وذلك بقوله ﷺ: كفارةُ النذر كفارة يمين. رواه مسلم.

قال ابن قدامة في المغني: مَن نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين. انتهى.

فإن عوفيت بعدُ قضت تلك الأيام ثم استأنفت نذرها.

قال ابن قدامة في المغني: فيمن نذر أن يصوم كل خميس أبداً ثم أفطر عدة أيام: يقضي نذره ويكفِّر ... , وإن فاتته أيام كثيرة لزمته كفارة واحدة عن الجميع فإذا كَفَّر ثم فاته شيء بعد ذلك لزمته كفارة ثانية. نصّ عليه أحمد. اهـ.

ثم مال ابن قدامة ﵀ بعد ما ذكر هذ إلى أنه لا تلزم كفارة ثانية بل من فاته من نذره أيام بعد أن كفر مرة إنما عليه قضاء تلك الأيام بلا كفارة.

قال ﵀: لأن وجوب الكفارة الثانية لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس فلا يمكن إيجابها بغير دليل. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: ١٣٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 813 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.