Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 820

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. قول القائل لو فعلت كذا فسأتصدق بكذا

قول القائل لو فعلت كذا فسأتصدق بكذا

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا فعلت شيئا وقلت لو فعلت هذا الشيء مرة أخرى سوف أتصدق بقدر من المال على أساس أنني كنت أظن أن هذا الفعل حرام ولكن عند بحثي واستفساري اكتشفت أنه موضع خلاف بين العلماء من تحريم وكراهة وإباحة..فهل إذا فعلت هذا الشيء علي أن أتصدق بقدر من المال أخدا برأي العلماء الذين يحلونه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول القائل: إن فعلت كذا، فإني سوف أتصدق بكذا يعتبر نوعا من النذر وهوً نذر اللجاج؛ قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: ومنه- أي النذر- نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها.. وهو من أقسام اليمين عند ابن عرفة، والمصنف يرى أنه من النذر..

والواجب في نذر اللجاج هو أحد أمرين هما الوفاء بما التزم كما هو، أو الكفارة عنه كفارة يمين- كما رجحه بعض المحققين من أهل العلم- لقول النبي- ﷺ كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتويين: ١٣٩٩٨، ١٣٣٨١.

وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴿المائدة:٨٩﴾ .

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٨٣٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 820 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.