Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 825

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. الوفاء بالنذر المعلق

الوفاء بالنذر المعلق

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ أنا كنت دائما أقول يا رب إذا صار هذا الشيء سوف أصلي لك ركعتين وثلاث ركعات أو عشر ركعات يعني كنت أنذر لكن ما كنت أصلي والحين يمكن علي ١٠٠ ركعة وما أدري ماذا أفعل هل أدفع كفارةأم أصليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، والنذر المعلق يجب الوفاء به إذا حصل الشيء المعلق عليه. وبالتالي فإذا كنت أحيانا تقولين نذرت صلاة ركعتين أو ثلاث إذا حصلت على كذا، فإن لم يحصل فلا يلزمك شيء، وإن حصل وجب عليك ما نذرته من صلاة، ولا يسقط بتقادم الزمن، بل يجب عليك الآن المبادرة به، وعليك الاحتياط في قدر الصلوات التي قد نذرت إذا لم تتحققي من ضبط عددها، ولا يجزئ إخراج الكفارة عن النذر إلا في حالة العجز المستمر الذي لا يرجى زواله، وبإمكانك الإتيان بتلك الصلوات المنذورة تدريجيا بحيث تصلين كل يوم عددا تستطيعينه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 825 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.