Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 836

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر ليتيم معين فمات

نذر ليتيم معين فمات

[السُّؤَالُ]

ـ[إني نذرت أن أتصدق بنفقة ليتيم معين، ومات ذلك اليتيم، كيف أتصدق بها؟. هل أنفق المال ليتيم آخر؟.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كنت نذرت نفقة ليتيم بعينه فمات؛ فإن النذر ينتقل لورثته، وإذا كان قصدك أي يتيم؛ فمات الذي كنت تنفقين عليه أو تريدين الإنفاق عليه؛ فإن النفقة تنتقل إلى يتيم آخر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الله ﷿ بالوفاء بالنذر فقال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴿الحج: ٢٩﴾ .

والوفاء بالنذر من صفات عباد الله الصالحين، قال تعالى في وصف عباده الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿الإنسان: ٧﴾ .

وإذا كان النذر أو النفقة لشخص معين (يتيم أو غيره) فمات؛ فإن ذلك ينتقل إلى ورثته؛ كما جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي الشافعي: وسُئِلَ ﵀ ﵎ عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ: نَذَرْت لَك بكذا.. ثُمَّ مَاتَ الْمَنْذُورُ لَهُ فَهَلْ يَبْطُلُ النَّذْرُ أَوْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ؟ (فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ: لَا يَبْطُلُ النَّذْرُ بِمَوْتِهِ بَلْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ.

وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولو مات الموهوب له كان للورثة القيام فيها على الواهب.

أما إذا كان النذر أو النفقة لوصف معين كاليتم أو الفقر.. فإن النذر ينتقل إلى غيره ممن يتوفر فيهم الوصف المقصود.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: ٢٣٢٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.