Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 860

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر مالا لمعين فأضله فماذا عليه

نذر مالا لمعين فأضله فماذا عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أن أعطي ١٠٠ دينار إلى أحد ولكن لم أجده وكذلك نسيت وجه الرجل فماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من نذر دفع مبلغ لرجل ولم يجده ولم يعد يميزه عن غيره فهو بمثابة العاجز عن الوفاء بنذره وبالتالي فليخرج كفارة يمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره. وعليه فإذا كنت عاجزاً عن الوفاء بنذرك لعدم وجود الرجل الذي نذرت دفع المبلغ إليه وعدم معرفة شخصه فيكفيك إخراج كفارة يمين، فقد قال بعض أهل العلم بلزوم كفارة اليمين فيما يشبه هذه المسألة، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد، فيمن نذر عتق عبد بعينه، فمات قبل أن يعتقه، تلزمه كفارة يمين، ولا يلزمه عتق عبد، لأن هذا شيء فاته، على حديث عقبة بن عامر، وإليه أذهب في الفائت، وما عجز عنه. انتهى.

وفي القواعد لابن رجب: لو نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه أحمد لعجزه عن النذور. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٢٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 860 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.