Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 882

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. عاهد نفسه بأن يتصدق بثلث راتبه فهل يلزمه الوفاء

عاهد نفسه بأن يتصدق بثلث راتبه فهل يلزمه الوفاء

[السُّؤَالُ]

ـ[عاهدت نفسي بأن أتصدق بنسبة ثلث راتبي كل شهر، والَان راودتني فكرة أن أدخر هذه النسبة إلى أن يكتمل مبلغ جيد، ثم أستعمله كرأس مال أدخل به شراكة مع نفسي بالنصيفة بصفتي موظف لهذا المال. هل يجوز هذا العمل؟ وفقكم الله للخير والصلاح.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كان العهد المذكور وقع بصيغة النذر فليس لك اتخاذ أي إجراء ينافيه، وإذا لم يكن كذلك فلك أن تفعل بالجزء المذكور من راتبك ما تشاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن هذا العهد الذي عاهدت به نفسك إذا كان قد تم بصيغة النذر أو ما يدل عليه، كأن تقول: لله علي أن أتصدق بثلث راتبي كل شهر، ونحو ذلك ... فإن هذا يعتبر نذرا يجب عليك الوفاء به ما دمت تستطيع ذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره.

وعلى هذا التقدير، فإن ثلث راتبك قد أصبح حقا للفقراء أو لمن نويت التصدق به عليهم وليس لك أن تتصرف فيه على وجه آخر يخالف ما نذرته.

وأما إذا كان العهد المذكور هو مما حدثت به نفسك دون التلفظ به على وجه ينعقد بها النذر فإنه لا يلزمك فيه شيء، ولك الحق في أن تفعل بالجزء المذكور من راتبك ما أردته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 882 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.