Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 898

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر حلق رأسه لحصول أمر ما

من نذر حلق رأسه لحصول أمر ما

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أحلق رأسي كاملاً إذا حصلت على معدل مرتفع في الثانوية العامة والحمد لله حصلت على المعدل هل من اللازم حلق رأسي كاملا؟ مع العلم أنني نذرت من باب المزح.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نذر حلق الرأس يعتبر من نذر المباح، وقد ذكر النووي في المجموع: أن نذر المباح لا ينعقد عند الشافعية والمالكية والحنفية والظاهرية وأنه ينعقد عند أحمد، وحجة الجمهور هي قول النبي ﷺ: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

والحنابلة يرون انعقاده، ولكنهم لا يوجبون الوفاء به، وإنما اختلف في وجوب الكفارة إذا تركة.

والأولى ترك الوفاء بما نذرت، والتكفير لأن حلق الرأس كله لغير نسك مكروه عند أهل العلم، وكفارة اليمين فيها مخرج من النذر، وقد رجح وجوبها عند عدم القيام بنذر المباح بعض أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 898 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.