Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 900

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. ما يجب في العجز عن النذر المباح

ما يجب في العجز عن النذر المباح

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت يائسا من الزواج، إلى الدرجة التي جعلتني أرد على أحدهم بالنذر أني إذا تزوجت فسأحمل عروسي من بيت والديها إلى بيتي، وتزوجت فعلا! هذا أمر بالغ الصعوبة كما هو بالغ الحرج، ومع ذلك هل يمكن أن يكون الحمل في سيارة مثلا علما أني لا أملك واحدة ولا أقودها، وهل يمكن لي كفارة ارجو الافادة لما يسببه لي الامر من أرق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر يدخل في النذر المباح، وعلى مذهب جمهور العلماء لا يترتب على النذر المذكور لزوم شيء، وعند الحنابلة يخير الناذر بين الوفاء بالنذر أو إخراج كفارة اليمين، وارجع تفاصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: ٢٠٠٤٧. ... ...

وعلى قول الحنابلة فما دام حمل الزوجة على الوجه الذي قصد في النذر متعذرا فعلى الأخ السائل أن يكفر كفارة اليمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: ٢٦٥٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 900 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.