Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 905

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. توضيح حول الوفاء بالنذر المؤقت بزمن معين

توضيح حول الوفاء بالنذر المؤقت بزمن معين

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أنا صاحبة السؤال رقم ٢١٥٨٧٩٦ وكنت قد سألتكم فيه عن النذر وكانت إجابتكم بعد أسبوع مختصرة جداً لدرجة أنني لم أفهم ما هي الفتوى بالضبط فأنتم تقولون إنه يجب عليه الوفاء ويلزمه كفارة يمين وفي نفس الوقت تقولون إن كونه لم يحدد وقتا للذبح فلا يجب عليه الوفاء به.. أرجوكم أريد إجابة شافية لما يفعل زوجي بالضبط وبالسرعة الممكنة لو سمحتم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفتوى السابقة وهي بالرقم: ٩٩٦٧٢ واضحة، ولعلك لم تتبينيها جيداً، وحاصلها أنه ما دام قد تحقق هذا الأمر وهو الحمل فالواجب على زوجك الوفاء بهذا النذر، ولأنه لم يحدد وقتاً للوفاء به فلا يلزمه الوفاء به في وقت معين، بمعنى أنه إذا أخره فلا شيء عليه، والأفضل أن يبادر للوفاء به حسب استطاعته، لأن هذا أبرأ لذمته.

وتنبهي إلى أن عبارتنا بالفتوى المشار إليها هي: (وما دام زوجك لم يحدد في نذره زمناً للذبح، فإنه لا تجب عليه المبادرة به) ، وهي موافقة لما ذكرنا هنا، وأما العبارة التي نقلتها عنا بهذا السؤال فمختلفة تماماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 905 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.