Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 910

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر عمل طاعة لمدة معينة ونسي تحديد المدة

نذر عمل طاعة لمدة معينة ونسي تحديد المدة

[السُّؤَالُ]

ـ[مشكلتي هي أنني اعتدت أن أنذر لله ﷿ في بعض الأحيان نذورا مختلفة مثل أن أصلي ركعتين مدة ١٥ يوما أو أصلي ٤ ركعات لأسبوع مثلا..وأكتب النذر على دفتر مخصص لذلك مع ذكر المدة والتفاصيل كي لا أنسى ... ولكن هذه المرة نذرت لله ان أصلي ٤ ركعات لله تعالى كل يوم ونسيت كتابة المدة وأنا لم أكن أقصد أن أصليها العمر كله وعندما تحقق ما نذرت له صرت أصليها من الشهر الرابع الميلادي السنة الفائتة حتى اليوم لأنني لا أدري ماذا أفعل هل لأنني نسيت أن أكتب المدة يجب أن أصليها العمر كله؟ ام أن تلك المدة تكفي؟ أفيدوني أفادكم الله ماذا علي أن أفعل؟

جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم الأخ السائل أن الإقدام على النذر مكروه ولا ينبغي للشخص أن يلزم نفسه ما لم يكلف به شرعا إذ قد لا يستطيع الوفاء، وقد يخل به فيرتكب بذلك مخالفة شرعية كان في غنى عنها، والنذر لا يأتي بما لم يقدر الله ولا يدفع ما قدره الله تعالى، ومع ذلك يجب الوفاء به إن كان نذر طاعة وحصل المعلق عليه في النذر المعلق، وأما بخصوص سؤالك فإن كنت أخي السائل حين نذرت لا تقصد أن تصلي لله أربع ركعات كل يوم وإنما تقصد مدة معينة فتلفظت أو سبق إلى لسانك ما لم تنوه بقلبك فلا يلزمك والحالة هذه إلا ما نويته بقلبك، ففي الفواكه الدواني للنفراوي ﵀ قال: قال خليل: وما سمي وإن معينا أي على الجميع، وأما لو نوى بقلبه شيئا أو تلفظ بغيره فالمعتبر ما نواه بقلبه لا ما تلفظ به بلسانه كالمخالفة عند الإحرام لصلاة أو حج. اهـ.

واعلم أخي السائل أن من عجز عن الوفاء بنذره عجزا مؤقتا لزمه القضاء، وإن عجز عجزا لا يرجى زواله لزمته كفارة يمين، وإليك التفصيل، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها، فعجز عنها، فعليه كفارة يمين لما روي عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. قال: ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود، وقال: وقفه من رواه عن ابن عباس. وقال ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه، فليف الله بما نذر. فإذا كفر، وكان المنذور غير الصيام، لم يلزمه شيء آخر إلى أن قال وإن عجز لعارض يرجى زواله، من مرض، أو نحوه انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها لأنه لم يفت الوقت، فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال، صار إلى الكفارة، إلى أن قال: وإن نذر غير الصيام، فعجز عنه، كالصلاة ونحوها، فليس عليه إلا الكفارة لأن الشرع لم يجعل لذلك بدلا يصار إليه، فوجبت الكفارة ; لمخالفته نذره فقط وإن عجز عنه لعارض، فحكمه حكم الصيام سواء، فيما فصلناه. انتهى بتصرف.

وقال النووي في المجموع: يكره ابتداء النذر، فإن نذر وجب الوفاء به، ودليل الكراهة حديث ابن عمر ﵄ قال نهى رسول الله ﷺ عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم كرهوا النذر. انتهى

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 910 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.