Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 921

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. الوعد بالنذر وتوكيل الغير بإيصاله إلى مكانه

الوعد بالنذر وتوكيل الغير بإيصاله إلى مكانه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حصلت لي مشكلة بسيطة وقلت لو مرت هذه المشكلة على خير سوف أنذر للرحمن ٢٠٠ دولار أمريكي أعطيها للمنكوبين بسبب الزلزال في باكستان والحمد لله مرت المشكلة على خير وعندما أردت أن أدفع المبلغ لم أعرف كيف أوصله إلى باكستان علما أني عايش بأمريكا فما هو الحل هل أعطيها للمسجد الذي عندنا وهم يتصرفون بمعرفتهم أو أفرقها للفقراء والمساكين؟ أفيدوني افادكم الله. ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك (لو مرت هذه المشكلة على خير سوف أنذر للرحمن ٢٠٠ دولار) ليس نذرا لازما، ولكنه وعد بالنذر يندب لك الوفاء بما وعدت به وعزمت عليه.

والوفاء يكون بنفسك أو بتوكيل من يقبل بإيصاله إلى باكستان، فإن لم تتمكن ولم تجد من يوصله وهذا بعيد لتيسير وسائل الإيصال في هذا العصر فيجزئك أن تصرفه للفقراء والمساكين المسلمين في البلد الذي أنت فيه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٧٠٥٧.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 921 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.