Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 929

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. حكم دفع بدل ما حدده الناذر في نذره

حكم دفع بدل ما حدده الناذر في نذره

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في دولة أوروبية ونذرت لله تعالى أن أشتري مصحفا وأضعه في المسجد ولكن إمام المسجد قال لي بأن السفارة السعودية تزود المساجد بالعدد الكافي من المصاحف وليسوا بحاجة إلى المزيد.

السؤال: هل لي أن أضع نقودا في المسجد بدل المصحف وخاصة أن المسجد بحاجة ماسة للفلوس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن الناذر يجب عليه أن يفي بنذره على الوجه الذي حدده في نذره، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره ما دام قادرا على الوفاء به، هذا مذهب جمهور الفقهاء، وعلى هذا، فإن على الأخ السائل أن يفي بنذره ولو كان في المسجد مصاحف أخرى، إذ إنه لا بد من حصول الانتفاع به في بعض الأحيان، لكن قد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في النذر، فعلى هذا القول لا بأس بإخراج القيمة نقودا لاسيما إذا كان المسجد محتاجا إلى الفلوس في إصلاحه أو إنارته أو نحو ذلك مما يحتاجه المصلون من الأمور الضرورية وفيه من المصاحف ما يكفي. ففي متلقى الأبحر في الفقه الحنفي: ويجوز دفع القيم في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والنذر وصدقة الفطر. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: ويجوز الانتقال من الأصل إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعا، فيجوز عند بعض الفقهاء الحنفية دفع بدل الواجب في الزكاة والصدقة وزكاة الفطر والنذر والكفارة. انتهى. وقد سبقت لنا فتاوى تفيد هذا المعنى تحت الأرقام التالية: ٤٢٦٢٦، ٨٠٧١٩، ١٩٢٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.