Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 936

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. عاهدت ربها ألا تخلع حجابها إلا أمام زوجها ثم رآها غيره فماذا عليها

عاهدت ربها ألا تخلع حجابها إلا أمام زوجها ثم رآها غيره فماذا عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[لو عاهدت ربنا على أني لا أخلع الحجاب أبدا إلا أمام زوجي وخلعته أمام شخص عاهدني أمام ربنا أنه سيتزوجني فهل هذا حرام وهل له كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصدها أن لا يراها من لا تحل له رؤيتها من الأجانب وهو المتبادر فلا إثم عليها في رؤية الخاطب لأن رؤيته مشروعة فلا تنقض عهدها، وأما إن كان قصدها الإطلاق بأن لا يراها أحد من الرجال غير زوجها، فلا يراها أبوها ولا محارمها فتحنث برؤية الخاطب لأنه ليس زوجا ما لم يعقد، ولكن هذا الاحتمال بعيد، وعهد الله نذر وكفارته كفارة يمين، لكن أهل العلم اختلفوا في من عاهد الله تعالى على ترك محرم أو فعل واجب هل ينعقد نذره وتلزمه الكفارة فيما لو أخل به أم لا، وقد فصلنا القول ذلك في الفتوى رقم: ١٥٠٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 936 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.