Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 940

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. من نذر أن يطلق زوجته

من نذر أن يطلق زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل نذر أن يطلق زوجته فهل له أن يتراجع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نذر المكروه لا يلزم الوفاء به، بل ولا ينعقد أصلاً عند جمهور العلماء خلافاً للحنابلة، وقد سبق في الفتوى رقم: ٦٤٤٢٣ أنواع النذور، وذكرنا كلام الإمام ابن قدامة وفيه: القسم الخامس: المباح كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح فهذا يخير الناذر فيه بين فعله فيبر بذلك، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين.... إلى أن قال: وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذره؛ لقول النبي ﷺ: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 87996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.