Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 946

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. نذر الصلاة على النبي ﷺ بعدد معين

نذر الصلاة على النبي ﷺ بعدد معين

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أن أوفي ١٥٠٠من اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد لكن في بعض الأحيان أقول اللهم صل وسلم هل تلزمني كفارة أم أن العبارة المذكورة تكفي ولا يلزمني شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر هو ما يسمى بنذر التبرر أو نذر الطاعة، وقد أو ضحنا معناه وصيغته ووجوب الوفاء به في الفتوى رقم: ٣٦١٦٩، والصيغة التي لم يذكر فيها النبي ﷺ غير مجزئة لأنها ناقصة المعنى، وعليه فلا بد من إتمام العدد المنذور من الصلاة عليه ﷺ لأجل الوفاء بالنذر ولا كفارة عليك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٥١٤٩، والفتوى رقم: ٣٨٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 946 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.