نذر الصلاة على النبي ﷺ بعدد معين
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد نذرت أن أوفي ١٥٠٠من اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد لكن في بعض الأحيان أقول اللهم صل وسلم هل تلزمني كفارة أم أن العبارة المذكورة تكفي ولا يلزمني شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر هو ما يسمى بنذر التبرر أو نذر الطاعة، وقد أو ضحنا معناه وصيغته ووجوب الوفاء به في الفتوى رقم: ٣٦١٦٩، والصيغة التي لم يذكر فيها النبي ﷺ غير مجزئة لأنها ناقصة المعنى، وعليه فلا بد من إتمام العدد المنذور من الصلاة عليه ﷺ لأجل الوفاء بالنذر ولا كفارة عليك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٥١٤٩، والفتوى رقم: ٣٨٨١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ رمضان ١٤٢٧