Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 948

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. يجب الوفاء بالنذر كما حدده الناذر

يجب الوفاء بالنذر كما حدده الناذر

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي نذرت أن تذبح إذا اشتغل ولدها معزة، وبعد ذلك نذرت أن تذبح لولدها الثاني نفس الشيء، ونذرت إذا حصلت أرضا أن تذبح مرة ثالثة، الآن هل يمكن أن تجمع كل النذورات وتذبح عنها عجلا ويصبح النذر صحيحا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤.

وما أقدمت عليه أمك هو من باب النذر المعلق الذي لا يلزم الوفاء به إلا إذا حصل المعلق عليه؛ كما سبق في الفتوى: ١٧٤٦٣.

وعليه.. فإذا كانت تلك الأم قد حصل ولداها على ما أرادت ووجدت أرضا كما قصدت وجب عليها الوفاء بنذرها على الوجه الذي نذرته بذبح ثلاث شياه ما دامت تقدر على ذلك، ولا يجزئها العدول عن ذلك بذبح عجل مثلا، فالأصل وجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي حدده الناذر ولا يجرئه العدول عنه إلى غيره ولا تغييره ما دام يستطيع الوفاء به على الطريقة المصرح بها، وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣١٦٤٢، ٦٧٨٥٤، ٣٤٢٣٣.

والله تعالى أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 948 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.