Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 977

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. النذر الذي يخرج مخرج اليمين

النذر الذي يخرج مخرج اليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: هو أني كنت أضرب بنتي في لحظات الغضب الشديد ومرة قلت اللهم أني نذرت لك إذا ضربت ابنتي أصوم ستين يوما ولكن ماحدث أني ضَربتها في لحظة الغضب الشديد وعدت وكررت نفس الشيء أي صيام ستين يوما أخرى فهل عليَّ أن أصوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر الذي قمت به يسمى نذر اللجاج، ولا يلزم فيه الوفاء بالنذر، وإنما تلزم فيه كفارة يمين عند وقوع ما علق عليه وهو الضرب. قال الخطيب الشربيني ﵀ في مغني المحتاج: النذر ضربان أحدهما: نذر لجاج وهو التمادي في الخصومة، سمي بذلك لوقوعه حال الغضب، ويقال له يمين اللجاج، والغضب ويمين الغلق، ونذر الغَلَق بفتح الغين واللام، والمراد به ما خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبراً أو غضباً بالتزام قربة كإن كلمته أي زيداً مثلاً، أو إن لم أكلمه، أو إن لم يكن الأمر كما قلته فلله عليَّ أو فعلي عتق أو صوم أو نحوه كصدقة وحج وصلاة، وفيه عند وجود المعلق عليه كفارة يمين لقوله ﷺ: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. اهـ

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 977 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.