Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 19, halaman 979

  1. الأيمان والنذور ١٣٤٧
  2. النذور ٦٤١
  3. أحكام النذر ٦١٣
  4. القول الراجح في ما يجب في نذر اللجاج

القول الراجح في ما يجب في نذر اللجاج

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نذرت نذرا بقولي: (إذا لم أصل في المسجد المرة القادمة سوف أصلي عشر ركعات لله) فإذا فعلت هذا الأمر مرتين هل علي أن أصلي عشرين ركعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه اولاً إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤، وما أقدمت عليه هو ما يسمى بنذر اللجاج وهو الذي يقصد به صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، والقول الراجح في هذه المسألة أن الناذر تلزمه كفارة يمين ولو تكرر الحنث منه في هذا النذر، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: ٥٦٩٠٦ // ١٧٧٦٢ // ١٣٣٤٩.

وعليه فتلزمك كفارة يمين واحدة، وهذه الكفارة تقدم تفصليها في الفتوى رقم: ٢٠٥٣، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء على القول الراجح من كلام أهل العلم، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: ٣٤٢٤٢ // ٢٨٦٦٤ // ٥١٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 19، ص 979 (SanadKitab #27107, hlm. urut 88035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.